مؤسس المنتدي Admin
عدد المساهمات : 113 نقاط : 100171 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 18/04/2009
| موضوع: لائحة تنظيم أعمال المكتب القيادي الأحد أبريل 19, 2009 1:43 am | |
| .تسمى هذه اللائحة ( لائحة تنظيم أعمال المكتب القيادي بولاية القضارف 2. في هذه اللائحة وما لم يقتض السياق معنى آخر : النظام الأساسي : يقصد به النظام الأساسي للمؤتمر الوطني شاملا كل تعديلاته الولاية : يقصد بها ولاية القضارف الرئيس : يقصد به رئيس المؤتمر الوطني ـ رئيس المكتب القيادي بالولاية نائب الرئيس : يقصد به عضو المكتب القيادي المنتخب من مجلس الشورى الذي أختاره الرئيس نائباً له . مجلس الشورى : يقصد به مجلس شورى الولاية المجلس القيادي : يقصد به المجلس القيادي للمؤتمر الوطني بالولاية المكون وفقاً لأحكام المادة (16) من النظام الأساسي المكتب: يقصد به المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بالولاية المكون وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساسي . الأمانة : يقصد بها الكيان الذي يحدده المكتب القيادي للإضطلاع بمهام تنفيذية تحددها اللائحة ويجيزها المكتب القيادي . القطاع : يقصد به القطاع الذي يكوّنه المكتب القيادي بموجب المادة (4) المكاتب التنفيذية : يقصد بها أي من المكاتب التنفيذية بالمحلية او المنطقة أو الأساس حسبما يكون الحال . المقر : يقصد به مقر المكتب القيادي المعيّن وفق المادة (17) الفصل الثاني تكوين المكتب القيادي والقطاعات والأمانات واختصاصاتها وسلطاتها تكوين المكتب القيادي بالولاية 3..يتكوّن المكتب القيادي بالولاية على النحو الآتي : 1. الرئيس 2.ثلاثون عضواً ينتخبهم مجلس الشورى 3. خمسة عشر عضواً ينتخبهم المكتب القيادي إستكمالاً تكوين القطاعات والأمانات وتحديد مهامها وإختصاصاتها 4 . (1) يكّون المكتب القيادي بقرار منه قطاعات يحدد مهامها واختصاصاتها ويختار رؤسائها بتوصية من الرئيس . (2) يكون للقطاع المعني أمانات تنفيذية متخصصة تشكل بموافقة المكتب القيادي تحدد مهامها وإختصاصاتها لوائح يصدرها المكتب القيادي بتوصية من رئيس القطاع المعني . (3) يعتمد المكتب القيادي أمين لكل أمانة بترشيح من نائب الرئيس . إختصاصات المكتب القيادي وسلطاته 5. (1) يختص المكتب القيادي بممارسة المهام الاتية :: (أ) وضع السياسيات والخطة السنوية والإشراف على تنفيذها (ب) إتخاذ القرارات في القضايا السياسية والشئون العامة في الولاية . (ج) إستكمال عضويته بنسبة الثلث (د) إعماد القطاعات والأمانات المتخصصة (هـ) الإشراف على أداء القطاعات والأمانات التنفيذية ومتابعة تنفيذها لقراراته . (و)إعتماد ترشيح ممثلي الولاية في المجلس الوطني ومجلس الولايات والمجالس التشريعية بالولاية (ز) إعتماد ترشيح شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية في الولاية وأجهزة الحزب الولائية (ح) إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وعرضها على المجلس القيادي لإجازتها . (2) يكون للمكتب القيادي في سبيل ممارسة تلك المهام السلطات الآتية : (أ) إعداد خطة إستراتيجية للولاية تستعين بها القطاعات والأمانات التنفيذية المتخصصة في مباشرة مهامها وإختصاصتها . (ب) إجازة السياسات والخطة السنوية للمؤتمر الوطني بالولاية (ج) إتخاذ كافة الإجراءات لجعل المؤتمر الوطني بالولاية حزباً جماهيرياً ووعاءاً جامعاً لأهل الفكر والرأي ممن يتفقون مع اهدافه ومبادئه . (د) إجازة السياسات الكلية للقطاعات . (هـ) إجازة خطط الأمانات التنفيذية المتخصصة من خلال تقارير الأداء الدورية التي يقدمها كل قطاع معني . (و) التداول حول القضايا السياسية والشئون العامة في الولاية وإتخاذ القرارات اللازمة حيالها . (ز) الموافقة على تأسيس العلاقات السياسية وإبرام الإتفاقيات مع القوى السياسية بالولاية وفق الخطة المجازة من المكتب القيادي القومي . (ح) مراقبة ومتابعة تنفيذ الأمانات التنفيذية المتخصصة لقراراته من خلال تقارير الأداء الدورية التي يقدمها كل قطاع المعني . (ط) إجازة الترشيحات التي يقدمها الرئيس لشغل المناصب الدستورية التشريعية والتنفيذية بالولاية وأجهزة الحزب وترشيحات ممثلي الولاية في المجلس الوطني ومجلس الولايات والمجالس التشريعية بالولاية . (ي) إجازة مقترح الموازنة السنوية للمؤتمر وتقارير الحسابات الختامية المقدمة من القطاع المعني من حيث المبدأ قبل عرضها على المجلس القيادي . إختصاصات ومهام الرئيس 6. يكون للرئيس الإختصاصات والمهام الآتية : (أ) تمثيل الولاية في المجلس القيادي القومي وأجهزة المؤتمر الوطني كافة (ب) رئاسة المكتب القيادي ومتابعة أعماله . (ج) إختيار نائبه من بين العضوية المنتخبة من مجلس الشورى . (د) تقديم السياسات والخطط والتقارير الدورية للمجلس القيادي ومجلس الشورى أو المؤتمر العام حسبما يكون الحال للتداول حولها وإقرارها . (هـ) إعتماد تكوين المجالس الإستشارية للقطاعات والأمانات التنفيذية المتخصصة وأي لجان تساعد المكتب القيادي في أداء أعماله . (و) إتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق بين أجهزة المؤتمر الوطني التنظيمية والسياسية بالولاية وأجهزة الولاية التنفيذية والتشريعية فيما يلي كل منها من إختصاصات وسلطات . (ز) ترشيح شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية بالولاية . (ح) ترشيح رؤساء القطاعات وأمناء الأمانات بالتشاور مع نائبه . (ط) الإشراف على العمل التنفيذي والإداري والمالي للمؤتمر الوطني بالولاية . (ي) مباشرة أي إختصاصات أو مهام أخرى تحددها هذه اللائحة أو تكلفه بها أجهزة المؤتمر الوطني . 2.يجوز للرئيس تفويض نائبه أي من إختصاصاته . إختصاصات ومهام نائب الرئيس 7. يكون لنائب الرئيس المهام والإختصاصات الآتية : (أ) تمثيل الولاية في المجلس القيادي القومي . (ب) تولي المهام التنظيمية والسياسية للمؤتمر الوطني بالولاية . (ج) مباشرة مهام التنسيق بين أجهزة المؤتمر الوطني التنظيمية والسياسية بالولاية والتنسيق مع ممثليه في الجهازين التنفيذي والتشريعي . (د) القيام بمهام العمل التنفيذي والإداري والمالي للمؤتمر الوطني بالولاية . (هـ) مباشرة المهام والإختصاصات المحددة له في هذه اللائحة . (و) ينوب عن الرئيس في حالة غيابه . (ز) أداء كافة المهام التي يفوضه فيها الرئيس أو المكتب القيادي . تعيين المقرر وإختصاصته 8. (1) يعيّن الرئيس مقرراً للمكتب القيادي . (2) يختص المقرر بالآتي : (أ) الدعوة لإجتماعات المكتب القيادي (ب) كتابة وقائع اجتماعات المكتب القيادي وتوثيقها . (ج) إعداد محاضر الإجتماعات وحفظ المستندات والوثائق (د) إبلاغ قرارات وتكليفات وتوجيهات المكتب القيادي والرئيس ونائبه للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها . (هـ ) إعداد جدول الأعمال بالتشاور مع الرئيس ونائبه وإرساله للأعضاء مشفوعاً بالمستندات والوثائق قبل وقت كاف من ميعاد الإجتماع . (و) القيام بجميع أعمال السكرتارية . الفصل الثالث إجراءات عمل المكتب القيادي تقديم الموضوعات للمكتب القيادي 9. (1) يقدم رئيس القطاع المعني أي موضوع للمكتب القيادي بمذكرة تشتمل على تلخيص واف للموضوع المراد عرضه . (2) يقوم المقرر بعد التشاور مع الرئيس ونائبه بإحالة المذكرات لبقية القطاعات لدراستها والتوصية بشأنها قبل عرضها على المكتب القيادي . الموضوعات وجدول الأعمال 10. (1) يضع المقرر بعد التشاور مع نائب الرئيس الموضوع المراد تقديمه للمكتب القيادي في جدول الأعمال على أن يكون ذلك بعد تلقي توصيات القطاعات الأخرى وتوزيعها على الأعضاء (2) دون التقيد بأحكام البند (1) يجوز للرئيس أو نائبه أن يوجه بإدراج أي موضوع في جدول الأعمال . (3) يرسل جدول الأعمال للأعضاء قبل وقت كافِ من ميعاد الإجتماع . عرض الموضوعات 11 . (1) يعرض رئيس القطاع المعني مذكرة الموضوع المدرجة في جدول الأعمال على المكتب القيادي وفقاً لترتيبها في جدول الأعمال للبت فيها . (2) يعرض رؤساء القطاعات الأخرى توصياتهم حول الموضوع على المكتب القيادي القرارات والتوجيهات والتوقيع 12. يصدر المكتب القيادي قراراته وتوجيهاته بالتشاور والإجماع فإن لم يتيسر فبالأغلبية ويوقع الرئيس على القرارات والتوجيهات التي يصدرها المكتب القيادي تنفيذ القرارات والتوجيهات 13. يقدم رئيس القطاع تقريراً دورياً مكتوباً إلى المكتب القيادي يبين موقف تنفيذ القرارات والتوجيهات الخاصة بالقطاع الذي يرأسه . الفصل الرابع الإجتماعات اجتماع المكتب القيادي 14(1) يجتمع المكتب القيادي دورياً مرتين كل شهر (2) يجوز للمكتب القيادي أن يعقد اجتماعاً فوق العادة بدعوة من رئيسه أو إستجابة لطلب من عدد لا يقل من ثلث الأعضاء (3) يكون اجتماع المكتب القيادي قانونياً بحضور أكثرمن نصف أعضائه . حضور الإجتماعات 15(1) يحضر إجتماعات المكتب القيادي أعضائه ومقرره برئاسة الرئيس (2) يجوز للمكتب القيادي دعوة من يرى لحضور اجتماعات المكتب القيادي كمراقبين . الغياب عن الإجتماعات 16. يرفع نائب الرئيس حالات الغياب المتكرر من غير إذن عن اجتماعات المكتب القيادي للرئيس لإتخاذ الإجراء المناسب . الفصل الخامس أحكام عامة وختامية المخالفات والجزاءات لأعضاء المكتب القيادي 17. (1) يفصل العضو بواسطة المجلس القيادي إذا إنطبقت عليه أحكام المادة 4 (د) من النظام الأساسي بعد إجراء المحاسبة وموافقة مجلس الشورى بناء على توصيه من المكتب القيادي إذا كان عضواً منتخباً (2) على الرغم من أحكام الفقرة (1) يجوز تجميد عضوية العضو المنتخب إذا ارتكب مخالفة للمادة (4) د من النظام الأساسي حتى يتم رفع التوصية لمجلس الشورى في أول إجتماع له (3) إذا غاب العضو عن ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر مقبول يتخذ الرئيس أي من الإجراءات الآتية : 1. تنبيه العضو 2. لومه 3.إنذاره 4.تقديمه لمجلس محاسبة 5.ترفع التوصية للمكتب القيادي لتوقيع العقوبة المناسبة فصل أعضاء المكاتب التنفيذية 18. (1) ترفع للمكتب القيادي بواسطة رئيس المكتب التنفيذي للمحلية التوصية بفصل أي عضو بالمكتب التنفيذي بالمحلية أو المنطقة أو الأساس حسبما يكون الحال إذا ثبت مخالفته للمادة 4(د) من النظام الأساسي بخروجه عن مبادئ المؤتمر الوطني أو ممارسته لنشاط يعارض أهدافه اوإنضمامه لتنظيم منافس آخر لإتخاذ القرار المناسب . (2) يجوز لنائب الرئيس تجميد عضوية عضو المكتب التنفيذي في المستوى المعني لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر حتى يصدر المكتب القيادي قراره . المقـــــــــــــــــــــــــر 19. يكون مقر المؤتمر الوطني بالولاية مقراً للمكتب القيادي ويجوز للمكتب القيادي ان يعقد اجتماعاته في أي مكان آخر يراه مناسباً الناطق الرسمي باسم المكتب القيادي 20. يكون نائب الرئيس ناطقاً رسمياً باسم المكتب القيادي .. | |
|
معتز الرفاس مشرف منتدي جامعة القضارف
عدد المساهمات : 17 نقاط : 44 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 03/10/2009
| موضوع: رد: لائحة تنظيم أعمال المكتب القيادي السبت أكتوبر 10, 2009 10:55 am | |
| والله ما قصرتا يا ساطع يا ريت يبقوك رئيس اتحاد الطلاب يا مان انتا تعبان شديد والله ربنا يوفقك | |
|
مؤسس المنتدي Admin
عدد المساهمات : 113 نقاط : 100171 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 18/04/2009
| موضوع: رد: لائحة تنظيم أعمال المكتب القيادي الجمعة نوفمبر 27, 2009 3:16 pm | |
| شكرا لك اخي وانا هنا لخدمة الجميع ليس للبحث عن المناصب تحياتي مؤسس المنتيدي | |
|